( سئل ) في رجل مات عن بنت أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث على مذهب أهل التنزيل وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى ، والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨