تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن بنت أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة لا غير وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث على مذهب أهل التنزيل وهو قول محمد قال في الملتقى وبقول محمد يفتى ، والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٣٨