تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن بنت أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للزوجة الربع ، والباقي لبنت الأخت الشقيقة لأنها أقوى ، وعند محمد رحمه الله تعالى تقسم من ستة عشر سهما للزوجة : الربع أربعة أسهم ولبنت الأخت الشقيقة : تسعة أسهم ولبنت الأخت لأم : ثلاثة أسهم لأنه يأخذ الصفة من الأصول فكأنه مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وإذا كان كذلك فللزوجة الربع ، والباقي يقسم أرباعا فرضا وردا فما أصاب كل أصل يعود إلى فرعه كما قسمنا قال في الملتقى : وبقول محمد يفتى ، وفي التتارخانية قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى .

ا ه .

هذا ما ظهر لنا الآن من كتب الفرائض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٣٧