( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن أولاد أخيه لأمه وهم ابن وثلاث بنات ، وعن أولاد أخته لأمه وهم ابن وبنتان وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للزوجة الربع ، والباقي بعد الربع يقسم بينهم على عدد رءوسهم بالسوية عند محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما صرح بذلك في السراجية وشرحها للسيد الشريف قدس سره فتقسم من سبعة أسهم .
( أقول ) أي يقسم الباقي بعد فرض الزوجة من سبعة أسهم وإلا فأصل المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة على سبعة لا تنقسم وتباين فتضرب السبعة عدد الرءوس المنكسر عليها في أربعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون ومنها تصح للزوجة واحد مضروب في سبعة يحصل لها سبعة ويبقى أحد وعشرون لكل واحد من أولاد الأخ ، والأخت ثلاثة .