( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن أخ لأم وابني أخ آخر لأم وثلاث بنات أخ لأم أيضا وخلف تركة كيف تقسم ؟ ؟ ( الجواب ) : للزوجة : الربع ، والباقي بين أولاد الإخوة بالسوية الذكر ، والأنثى سواء لأن أولاد الإخوة ، والأخوات لأم يقسم بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء اعتبارا بأصولهم بلا خلاف إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥