تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن زوجة ، وعن ابن أخ لأم ، وعن بنتي عم عصبة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من أربعة أسهم : للزوجة الربع سهم واحد ، والباقي لابن الأخ لأم ولا شيء لبنتي العم العصبة ، والحالة هذه لأنه يقدم جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده فابن الأخ لأم من القسم الثالث وبنتا العم العصبة من القسم الرابع وهما وإن كانتا بنتي وارث لكن لم يستويا مع ابن الأخ في الجهة وإنما يقدم ولد الوارث بالفرض أو التعصيب إذا استووا في الدرجة واتحدت الجهة كما في الحاوي القدسي ، والملتقى ، والتنوير وغيرها .

( أقول ) الأولى التعليل بأن الترجيح بكون الأصل وارثا إنما يعتبر في أفراد كل قسم من الأقسام الأربعة لا في أفراد قسم مع أفراد قسم آخر فالأقسام الأربعة المترتبة وهي جزء الميت ثم أصله .

.

.

إلخ يرجح أفراد كل قسم منها بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ولا يرجح أفراد كل قسم منها على أفراد قسم آخر فيرجح أولا جزء الميت بما ذكر فإن لم يوجد أحد منهم ينتقل إلى القسم الثاني وهو أصله فترجح أفراده بعضها على بعض بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا ثم جزء أبيه كذلك ثم جزء جده كذلك فلو كان له بنت بنت بنت وبنت أخ شقيق فلا شيء لبنت الأخ لأنها من الصنف الثالث مع أنها أقرب درجة وتدلي بوارث ، والحاصل كما في شرح المنتقى أن ترتيب ذوي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٣٣