بخصوصه فالمدلون بقرابة الأب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة أي فيقدم ولد العمة لأبوين على ولد العمة أو العم لأب وكذا المدلون بقرابة الأم فيعتبر فيهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الأم فولد الخالة لأبوين مقدم على ولد الخال لأب ، وأما على رواية ترجيح ولد العصبة عند اختلاف الجهة فلم أر من ذكر أنه يرجح بقوة القرابة بل ظاهر إطلاق هذه الرواية ترجيح بنت العم لأب على ابن الخال لأبوين وإن كان ابن الخال أقوى منها ومقتضى ما مر عن السيد من التعليل بأن ترجيح شخص بمعنى فيه أقوى من الترجيح بمعنى في غيره يقتضي ترجيح ابن الخال في المثال المذكور ويؤيده أن الترجيح بقوة القرابة أقوى من الترجيح بكون الأصل وارثا فمن قال يرجح ولد العصبة على ولد ذي الرحم يلزمه أن يرجح بقوة القرابة أيضا لأنها أقوى فتأمل وراجع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي