مسألتنا لأن المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي المبسوط ، والسير الكبير ، والسير الصغير ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن وكل من القولين قد صرحوا بأنه ظاهر الرواية فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه وهو تقديم ولد الوارث مطلقا سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب الفرض .
وسواء اتحدت الجهة كبنت عم وابن عمة أو اختلفت كبنت عم وابن خال لكن صرحوا بتقديم ولد العصبة عند اتحاد الجهة إلا إذا كان ولد الرحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم : بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية كذا في شرح السراجية للسيد لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى .
ا ه .
وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة .
.
.
إلخ فجعل قوة القرابة مقدمة في الترجيح على كون الأصل وارثا بقي ما إذا اختلفت الجهة فهل يرجح بقوة القرابة أم لا أما على رواية أنه لا ترجيح لولد العصبة على ولد الرحم فقد صرحوا بأنه لا ترجيح أيضا بقوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لأبوين على ولد الخال أو الخالة لأب قالوا : وإنما يعتبر ذلك في كل فريق