كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة وأولاد أصحاب الفرائض وأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب الفرائض بيانه رجل مات وترك ابن عمة وبنت عمه فالمال كله لابنة العم لأنها من أولاد العصبة ، والآخر من أولاد ذوي الأرحام .
ا ه .
قلت لكن المعتبر ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب .
وذكر في الكواكب المضيئة في فرائض الحنفية أنه ظاهر الرواية فإنه قال في أولاد الصنف الرابع وإن استووا في القرب واختلف حيز قرابتهم فلا اعتبار لقوة القرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة لأبوين أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار التولد من العصبة حينئذ كالعمة لأبوين فإنها ليست أولى من الخالة لأب أو أم بل الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب ، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ويعتبر في كل منهما قوة القرابة على حدة ، وفي جانب أولاد الأعمام ، والعمات يعتبر التولد من العصبة كما تقدم ا ه ، والله تعالى أعلم .
( أقول ) قد ذكروا أن ما في المتون مصحح التزاما أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي وما أفتى به الخير الرملي صرح بتصحيحه في المضمرات وقال في شرح السراجية المسمى بالضوء إن الأخذ به أولى كما مر ونقله عنه أيضا في معراج الدراية شرح الهداية وقول المؤلف أن المتون موضوعة لنقل المذهب لا يدل على ترجيح ما فيها في