تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل عنه ثانيا بما صورته في امرأة ماتت عن زوج وبنت عم لأب وأم وأولاد أخوال كذلك هل يكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم ولا شيء لأولاد الأخوال أم لا أجاب قد رفع لي هذا السؤال سابقا وذكرت في جوابه ما حاصله أن الصحيح كما في المضمرات أن لا شيء لولد الخال مع بنت العم وهو الأولى بالأخذ للفتوى كما في الضوء ، وفي مجمع الفتاوى : وظاهر المذهب أن ولد العصبة أولى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت وكأنه أقرب اتصالا بالميت مبسوط ، وفي فرائض الخلاصة بنت عم لأب وأم أو لأب وبنت عمة المال كله لبنت العم بنت عم وبنت خال أو بنت خالة كذلك الجواب في ظاهر الرواية وولد العصبة أولى اتحدت الجهة أو اختلفت ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الترجيح عند اتحاد الجهة .

ا ه .

فالحاصل أن المسألة اختلف فيها ، والصحيح أن ولد العصبة أولى بالترجيح فإذا علمت ذلك فيكون الباقي بعد فرض الزوج لبنت العم لكونها ولد العصبة ولا شيء لأولاد الأخوال ، والله تعالى أعلم .

ا ه .

كلام الخير الرملي رحمه الله تعالى ، وفي مواريث الملتقط لناصر رحمه الله تعالى في بنت عم لأب وأم وبنت خال المال لابنة العم وولد العصبة وولد صاحب الفرض أولى من ذوي الأرحام .

ا ه .

وفي التتارخانية متى اجتمع في ميراث ذوي الأرحام من بعضهم أولاد عصبة وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر فإن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم أولى بالميراث وإن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٢٩