تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراسات قائمات في أرض وقف بالوجه الشرعي وله أولاد قاصرون فاشترت ذلك أمهم لهم بمالها من أبيهم زيد المزبور ، وقال أبوهم بعتها بعد ما سمت دراهم معلومة فهل يجوز البيع ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير كما في البزازية وذكر في الذخيرة ، والتجنيس امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير من مالها وقع الشراء للأم لأنها لا تملك الشراء للولد لأن الأم تصير واهبة ، والأم تملك ذلك ويقع قبضا عنه أحكام الصغار من البيوع .

وفيها أيضا امرأة اشترت ضيعة لولدها الصغير بمالها على أن ترجع بالثمن على الولد جاز استحسانا وتكون مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها للصغير ، امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد صغير : اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذا فقال الأب : بعتها جاز لأن الأب لما قبل البيع فقد أجاز شراءها للصغير فيجوز ولو كانت الدار مشتركة بين الأب ، والأجنبي فقالت الأم لهما : اشتريت هذه الدار منكما لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد أذن لها بشراء جملة الدار .

ا ه .

وفيه فوائد فارجع إليه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣١٤