تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد وصيا على ابنة أخيه اليتيمة وصرف في باب القاضي مبلغا من الدراهم في منع دعوى توجهت على اليتيمة بموجب حجة كتبها القاضي له ولا بد له من دفع المبلغ المزبور من مال اليتيمة فهل يحسب ذلك له ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل شيخ الإسلام إسماعيل أفندي مفتي دمشق سابقا فيما يأخذه قضاة الجور من أموال اليتامى من أوصيائهم جبرا في كل سنة ويسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويقولون : هذا محاسبة فهل لا يضمن الوصي في ماله فأجاب : نعم لا يضمن الوصي ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ﴾ نسأل الله سبحانه التوفيق ، والهداية إلى أقوم طريق .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣١٥