( سئل ) في امرأة أوصت في مرض موتها بوصايا وأقامت زيدا وصيا مختارا على تنفيذها من ثلث مالها وقبل زيد ذلك لدى بينة شرعية ثم ماتت فادعى بعض الورثة أنها أقامته وصيا في آخر جزء من حياتها ويريد إثبات ما يدعيه أيضا فهل إذا ثبت دعواه بالوجه الشرعي يكونان وصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون رأي الآخر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير من باب الوصي ، وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد .
ا ه .
وفي الدرر : أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون الآخر ولو إلى كل منهما بالانفراد .
ا ه .
وتمام تحقيقه فيها ، وفي التتارخانية أوصى إلى رجل ثم مكث زمانا فأوصى بوصايا إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه تذكر إيصاءه للأول أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي ويخرجه عن الوصاية بأن يقول أخرجته عن الوصاية أو يقول رجعت عن وصايتي إليه حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية آداب الأوصياء من فصل تعدد الأوصياء وتمام نقول هذه المسألة فيه ، وفيه أيضا ولو وكل أحد الوصيين الآخر جاز انفراد الوكيل في جميع التصرفات وفاقا لأن رأي الوكيل رأي الموكل فيجتمع حينئذ في تصرفه الرأيان فيجوز عندهما أيضا .
ا ه .