تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وابن صغير منها ، وعن أخ وصي على الصغير وخلف تركة تحت يد الوصي ثم مات الابن عمن في المسألة وطلبت الأم نصيبها من التركة من الوصي فادعى أنه قضى به دينا على الميت ولم تصدقه الأم على ذلك فهل لا يقبل قوله في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الفتاوى الظهيرية ترك ألفا فجاء آخر يدعي عليه ألفا فدفعه الوصي إليه قضاء للدين بغير قضاء فكبر اليتيم وأنكر الدين على أبيه يضمن الوصي ما دفعه إلى الغريم إن لم يكن للغريم بينة عليه قلت ولو لم يكن للوصي بينة على ثبوت الدين وحلف الوارث حين حلفه الوصي على عدم علمه بدين المورث فإنه ذكر مولانا نظام الدين في فوائده أن الوصي إذا أدى دينا على الميت وأنكر الورثة ثبوته على المورث فللوصي إقامة البينة عليهم وإن لم يكن للوصي بينة فله أن يحلفهم آداب الأوصياء من فصل الضمان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣١١