تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المرتهن إذا أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند الرجل فهل يضمن المرتهن كل قيمته ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل يصير متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات ، وفي كل موضع لو فعل المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣