( سئل ) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم وبه رهن عند زيد فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط الدين وللراهن أن يأخذ رهنه ؟ ( الجواب ) : نعم رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه ، فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه .
وكذلك رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على بائع العبد رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية من فصل : فيما يجوز رهنه وما لا يجوز .