تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند الرجل هل يكون المرتهن متعديا فيضمن قيمته ؟ ( الجواب ) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ، فإن رهنه بغير إذن الراهن كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يد الأول ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن المرتهن الأول يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك في يد المرتهن الثاني ، وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه .

هذه الجملة في شرح الطحاوي عمادية في الفصل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤