( سئل ) في الوصي المختار إذا عمل في مال اليتيم مدة فيما فيه مصلحة لليتيم من قبض وصرف وبيع وشراء وسفر لتحصيل مال اليتيم الكائن في غير بلدته ثم قبض من مديونه بعض الدين وتعذر عليه أخذ الباقي لعسر المديون فهل لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم لا ضمان عليه لما بقي من الدين وله أجر مثل عمله ، وفيه قياس واستحسان أما القياس فلا يأكل ولو محتاجا إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدر أجرته كما في الفصولين ، والعمادية وصحح في القنية أنه لا أجر له وأما الاستحسان فله ذلك لو محتاجا كما في الخانية ، والبزازية ، وفي الخيرية وحواشي الأشباه للحموي المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل الخانية فإن قاضي خان من أهل الترجيح كما صرح بذلك الشيخ قاسم في تصحيحه ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي