تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الوصي قائم مقام الميت ولو كان الأب حيا وخيف منه على مال الصغير فإن القاضي يخرج المال من يده فالوصي أولى .

ا ه .

وفي الخلاصة من آخر الفصل الخامس الوصي إذا ادعى دينا على الميت لا يخرجه القاضي عن الوصاية ولو ادعى شيئا من الأعيان يخرجه قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول له القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو أخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر .

ا ه .

فتلخص أنه إذا ادعى دينا وعينا يكون مجمعا عليه وإن ادعى دينا فقط فعلى الخلاف ، والمختار أنه يخرجه وإن ادعى عينا فقط يكون مجمعا عليه أيضا فتأمل ذلك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٩٣