تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الوصي المختار إذا ادعى دينا لنفسه بذمة الميت ولم يثبت ولم يبرئه منه واتهمه القاضي ويريد أن يخرجه من الوصاية وينصب غيره ممن هو أهل لذلك فهل للقاضي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وذكر في وصايا النوازل : وصي ادعى دينا ولم يقدر على إثباته يعزل هكذا روي عن إبراهيم بن صالح وصوبه محمد ، وفي الخلاصة : قال الفقيه أبو الليث المختار في الدين أيضا أن يقول القاضي : إما أن تقيم البينة على الدين أو تبرئه عن الدين أو نخرجك عن الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه عن الوصاية وجعل مكانه آخر .

ا ه .

وفي الحافظية : وهذا هو المختار وهو المذكور في الولوالجية كذا في أدب الأوصياء ، وفيه فاللائق أنه إذا لم يقم البينة أن يخرجه عن الوصاية ويقصر يده عن المال احتياطا ونظرا للميت ، واليتيم وهو المحكي عن إبراهيم بن صالح ومحمد بن سلمة .

ا ه .

وتمامه فيه من فصل الدعوى ، وفي التتمة وصي ادعى على الميت دينا ولم يثبت يعزل وهو حيلة العزل وذكر الخصاف أن القاضي ينصب من يقيم الوصي عليه البينة على الدين أو الغصب إن ادعى الغصب وإلا فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية .

وفي الخانية القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة وإنما يضم إليه آخر وقال أبو يوسف : يخرجه وعليه الفتوى .

ا ه .

وأفتى بذلك المرحوم العم ، والعلامة الجد كما هو مذكور في فتاويهما وما ذكر من قول أبي حنيفة أنه يضم إليه آخر ولا يخرجه مذكور في أدب الخصاف وغيره

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٩١