( سئل ) في يتيمين لهما مال عن أبيهما ولهما جد أبو أب مبذر متلف للمال غير أمين ولهما أم أمينة أهل للوصاية من كل وجه فهل للقاضي نزع المال من يد الجد ونصب أمهما المزبورة وصيا ، والحالة هذه ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها أول الباب رجل أوصى إلى أعمى أو محدود في قذف جاز ولو أوصى إلى فاسق مخوف في ماله ذكر في الأصل أن الوصية باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية ويجعل غيره وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا مجمع الفتاوى ، وفيه ولو أن القاضي أنفذ الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه من الوصية كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه وصيا على حاله .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٠