يوقف الحكم بذلك على الولادة فيظهر بها أن ملكه لما ورثه كان ثابتا من حين موت مورثه وكذا لو أوصى له أو أوصى به سيده لغيره ، والمعنى الأول أنسب لقوله : فيثبتان للولد لا للحمل وعلى هذا فيمكن أن يقال : إن الوصاية عليه كذلك فهي صحيحة لكن لا يثبت حكمها إلا بعد الانفصال كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد التافلاني مفتي القدس الشريف في رسالة ألفها في هذه المسألة ووفق فيها بذلك أخذا مما ذكرناه عن فتح القدير فعلى هذا فالنصب صحيح ولكن لا يصح تصرف الوصي إلا بعد الولادة ولا يحتاج إلى نصب جديد بعدها ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩