تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الوصي المختار إذا باع منقول اليتيم من رجل بثمن المثل مؤجلا إلى أجل معلوم غير فاحش ولا يخاف من الرجل تلفه بالجحود ولا المنع عند حلول الأجل فهل يكون البيع المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي إذا باع مال اليتيم بأجل جاز ومثله الأب وفي الخلاصة والمنية عن السراجية للوصي البيع بالنسيئة إن لم يخف تلفه بالجحود ، والإنكار ولا المنع عند حلول الأجل وانقضائه ولم يكن الأجل فاحشا ذكره في الولوالجية والخانية آداب الأوصياء من فصل البيع الوصي إذا أخر دين اليتيم إن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن عمادية في 37 الأب والوصي إذا أجلا أو أبرآ ما هو واجب للصبي بعقدهما جاز عندهما خلافا لأبي يوسف وإن لم يكن واجبا بعقدهما لا يجوز بالإجماع أحكام الصغار من مسائل البيوع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٨٧