تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة بذمة جماعة معلومين مبلغ دين معلوم من الدراهم آل إليها بالإرث عن أبيها فحط وصيها عن الجماعة بعض المبلغ المزبور وأبرأهم عنه فهل يكون الحط ، والإبراء غير صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم الوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح التأجيل ، والحط ، والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ولا يصير ضامنا قاضي خان ، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن على هذا التفصيل .

ا ه .

والحكم في الأب كالوصي فيما ذكر كله من الإبراء كما تقدم في أحكام الصغار ونقل بعضهم أن قول أبي يوسف استحسان لكن قال بعض الفضلاء لا ينبغي أن يفتى بقوله حاشية الأشباه للحموي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٨٦