( سئل ) في الوصي هل له إعارة مال اليتيم ؟ ( الجواب ) : نعم في الفصول العمادية وذكر في التجنيس عن النوازل أنه ليس للأب ذلك ، وفي الذخيرة للأب إعارة ولده الصغير أما إعارة ماله فعند البعض له ذلك استحسانا وعند البعض ليس له ذلك وهو القياس ، وفي فوائد صاحب المحيط إنما يجوز له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة أما لو كان لغير ذلك فلا يجوز ، وفي الحافظية لا يعير مال اليتيم ويودعه ومثله الأب ، والقاضي .
ا ه .
وفي الخلاصة في تصرفات الوصي ، وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع .
ا ه .
( قلت ) ينبغي أن يفصل بأنه إن كان المستعير ثقة أمينا لا يخشى عليه من ضياع المال ولا تلفه ولا إنكاره فله ذلك وربما يتضمن ثوابا كإعارة كتاب لعالم ينتفع به وينتفع الناس وكان العالم بالصفات المذكورة وإن كان غير ذلك فليس له ذلك ، والله تعالى أعلم .