( سئل ) في يتيم آجره جده أبو أبيه من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم لأعمال شتى إجارة شرعية وعمل اليتيم الأعمال المزبورة لعمرو في المدة طالبه الجد بالأجرة فامتنع من دفعها بدون وجه شرعي فهل للجد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية ، والذخيرة ، والخلاصة للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعبيده ودوابه وعقاراته وأراضيه وسائر أمواله ولو بيسير الغبن لأن له ولاية استعمال الصغير بطريق الرياضة ، والتهذيب من غير عوض فمع العوض أولى ولأنه يملك بيع سائر أمواله فكذا يملك إجارته ومثله الأب وكذا الجد أبو الأب عند عدم الأب ولم يجز لغيرهم مع قيام أحدهم أن يؤجر اليتيم ولا شيئا من ماله ولو كان هو في حجره وعياله لانتفاء ولاية غيرهم بوجود واحد منهم أما لو عدموا فآجره ذو رحم محرم منه فإن كان في حجره صح وفاقا لأنه يملك تأديبه فيملك إجارته وإن لم يكن قال أبو حنيفة : إن كان المؤجر أقرب إليه ممن هو في عياله كما إذا كان عند العمة فآجرته الأم جاز ، وقال محمد لا يجوز .
.
.
إلخ آداب الأوصياء من فصل مسائل الإجارة .