( سئل ) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها ، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١