تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لصغيرة أب مستور وحصة معلومة من دار باعها الأب لها بثمن المثل وقبضه لها من المشتري ثم مات عنها ، وعن ورثة غيرها وتركة مبينا للثمن المزبور في صحته غير مجهل له فهل يضمنه في تركته لها بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٨١