( سئل ) فيما إذا كان لأيتام مال ووصي مختار وأم ناظرة عليهم من قبل أبيهم فأقرض الوصي قدرا من المال من آخر بدون إذن الناظرة ولا وجه شرعي ثم تلف المال عند المستقرض فهل يضمنه الوصي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفقه ولا يقرض الوصي مال اليتيم لا من نفسه ولا من غيره ولو فعل من غيره ضمن وعند محمد جاز أن يستقرض لنفسه إن احتاج وله وفاء أدب الأوصياء من فصل القرض .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣