تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار خانية وفيها : ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن .

ا ه .

وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل .

الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٨