استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار خانية وفيها : ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن .
ا ه .
وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل : الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل .
الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين ، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨