( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة ؟ ( الجواب ) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة ؛ لأنه صار متهما بالقتل .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩