( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخ شقيق وكفنه الأخ من مال نفسه بأكثر من كفن المثل هل يرجع بنظير ذلك في التركة أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يرجع ، والله تعالى أعلم أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة يرجع في التركة فإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع لأن أحد الورثة لا يملكه وهل له أن يرجع في التركة بقدر كفن المثل قالوا : لا يرجع لأن اختياره ذلك دليل التبرع مجمع الفتاوى في فصل تصرفات الوصي بنوع تلخيص أنقروي من الوصايا وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع ولا يرجع بقدر كفن المثل وإن قيل يرجع بقدر كفن المثل فله وجه بزازية ومثله في الخلاصة .
وفي العيون إذا كفن الوارث الميت من مال نفسه يرجع ، والأجنبي لا يرجع تتارخانية من مسائل متفرقة من الفرائض ولو كفن الميت غير الوارث من مال نفسه ليرجع في تركته بغير أمر الوارث فليس له الرجوع أشهد على الوارث أو لم يشهد .
ولو كفن الوصي من مال نفسه ليرجع كان له الرجوع ، وفي معين المفتي إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة فإن زاد في قيمة الكفن ضمن الكل كذا في السراجية قلت وقد علله بأنه إذا زاد في القيمة يكون مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال الميت .
ا ه .
نهج النجاة من الوصايا ( أقول ) ما ذكره في معين المفتي ذكره في التنوير في باب الوصي ووجه كونه مشتريا لنفسه أن الوصي إذا زاد في القيمة صار متعديا في الزيادة وهي غير مميزة فيكون مشتريا لنفسه متبرعا