( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج ، وعن ورثة غيره وخلفت تركة فأنفقت منها ورثتها مبلغا في ثمن طعام أطعموه للناس في أيام موتها ، وفي غير ذلك من النفقات الغير اللازمة بلا إذن الزوج ولا وجه شرعي ويريدون احتساب المبلغ من التركة على الزوج فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت ولا يكون متبرعا بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة فإنه يحسب من نصيبه ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا فيه حاوي الزاهدي من فصل تصرفات الوارث في التركة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٤