تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم يف ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا يبيع الزائد على ذلك بناء على قولهما المفتى به ، والدين كالوصية كما مر ، والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٧١