تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة ، والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين .

ا ه .

وقال في العناية : قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع ، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين ا ه .

قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية ، والغنية وسائر الكتب .

ا ه .

والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها الدين أو تنفذ منها الوصية فله بيع قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي حنيفة لما قاله الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه وقد ظهر لك مما قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم تنفذ منها الوصية فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى حكم القاضي الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار فلو كان فيها منقول بقدر

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٧٠