تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية : الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما .

ا ه .

وفي البزازية : إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٧٢