( سئل ) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية : الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما .
ا ه .
وفي البزازية : إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٢