( سئل ) فيما إذا أوصت هند بثلث مالها لجماعة معينين فقراء وأقامت زوجها وصار مختارا في ضبط مخلفاتها وبيعها وإيفاء دينها الثابت عليها لأربابه ، وفي صرف الثلث كما ذكر وماتت مصرة على ذلك عن زوجها ، وعن بنت أخ غائبة فوق مسافة القصر وقبل الزوج ، والموصى لهم الوصية وخلفت تركة مشتملة على متاع ونصف دار معلومة لا تقسم قسمة إجبار ، وفي بيع بعضه ضرر بين عليه فباع الوصي النصف المزبور من عمرو الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى قاض حنبلي أذن للوصي بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في حادثة ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه للعلائي : وجاز بيعه أي الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت ، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر .
ا ه .
ففي الحادثة باع الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور .
فارتفع الخلاف ( أقول ) قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن هلاك العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين على الميت ، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان