( سئل ) في الوارث إذا قضى دين الميت من التركة بالبينة ، والقضاء ، واليمين ثم ظهر غريم آخر ولم يكن في التركة مال غير ما دفعه للغريم الأول فهل يشارك هذا الغريم الأول ؟ ( الجواب ) : نعم ، وذكر رشيد الدين الوارث إذا قضى الدين من التركة بإقراره فلو جاء غريم آخر يضمن له ولو أدى بالقضاء لا يضمن ويشارك هذا الغريم الأول عمادية في 38 .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨