( سئل ) في رجل له دين على ميت وللميت ورثة كبار غيب وصغير حاضر فنصب القاضي وكيلا عن الصغير وقضى بذلك عليه ويريد الرجل أن يستوفي دينه من نصيب الحاضر حيث لم يقدر على نصيب الكبار وإذا حضر الكبار يرجع أي الحاضر بذلك عليهم فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى على ميت ، والورثة الكبار غيب ، والصغير حاضر فللقاضي أن ينصب عن هذا الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة كذا ذكره رشيد الدين رحمه الله تعالى قلت غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن الدين مقدم على الميراث ذكر هذا شمس الأئمة الحلواني في أدب القضاء عمادية في 38 في مسائل التركة ومثله في الفصولين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي