( سئل ) فيما إذا كان لصغير يتيم هو في حجر عمه شقيق أبيه حنطة خرجت من أرضه أنفقها عمه على الصغير نفقة المثل في مدة تحتمله حتى بلغ رشيدا يريد مطالبة العم بذلك ، والحالة هذه فهل ليس له المطالبة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الهداية من متفرقات الكراهية الأصل أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة ثم قال ونوع من ضرورة حاله كشراء ما لا بد له منه وبيعه وإجارة الصغير نفسه ويملكه كل من يعوله وينفق عليه كالأخ ، والعم ، والملتقط إذا كان هو في حجرهم .
ا ه .
ملخصا ومثله في الحاوي الزاهدي من البيوع من فصل في الأب ، والجد ، والعم للصغير ولو تصرف واحد من أهل السكة في مال اليتيم من البيع ، والشراء وليس لليتيم وصي وهو يعلم أنه إن رفع الأمر إلى القاضي يأخذ المال ويفسده فإن تصرفه جائز للضرورة هكذا في فتاوى أهل سمرقند ولوالجية قبيل كتاب الفرائض ( أقول ) رأيت منقولا عن الفتاوى الهندية وأفتى القاضي الدبوسي بأن تصرفه جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى .
ا ه .
وذكر نحو ذلك العلائي في شرح المنتقى عن القهستاني ثم إن ما مر من أن عائل اليتيم يملك بيع ما لا بد له منه خاص بغير العقار من نحو المنقولات أما العقار فليس له بيعه ولو مع وجود المسوغات لما في الدر المختار حيث قال قلت وهذا أي بيع العقار للمسوغ لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة .
.
.
إلخ تأمل .