تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة ، والكسوة واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير .

وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة وهو أقرب لأن فيه نفعا محضا للصغير وهو الأصح كما في شرح ابن مالك للمجمع .

.

.

إلخ منح .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٦٥