( سئل ) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل ، وفي ذلك حظ ومصلحة للصغيرين ، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب الوصي ، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٤