تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان ، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٦٣