تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا ؟ ( الجواب ) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه ، والشجر ليس كذلك خيرية من الوصايا ، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة ا ه ، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار .

ا ه .

وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل العقار ثم أبطل قول من جعل البناء ، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته ا ه ، وفي القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى ، والغراس أولى أن لا يكون من العقار ، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة في البناء ، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا قرار له فكان نقليا ، والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٦٢