وقد نقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة عمدا عدوانا وثبت ذلك ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا بالغا وولدا مراهقا صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز للزوج المذكور أن يقتص منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا ؟ وهل يجوز لوالد الولد المذكور أن يقتص منه لولده قبل بلوغه أو لا ؟ ( الجواب ) : ؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ الولد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال في الكنز وللكبار القود قبل بلوغ الصغار .
ا ه .
ولوالد الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية .
ا ه .
وقال الولوالجي ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية والله تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي .