تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهين : إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ ، فإن كان خطأ ، فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له أن يستوفي جميع الدية حصة نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية ، وإن كان الكبير أخا أو عما ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط ، وإن كان القتل عمدا إن كان الكبير أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع ، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ ، وإن كان الكبير أخا أو عما فعلى قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير ، وعلى قولهما : لا حتى يبلغ إلا أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير وعلى هذا الاختلاف إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا .

ا ه .

وتمامه فيها من الفصل المذكور .

فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك في الإرث .

وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا تدخل مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥