تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

( أقول ) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده ، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا : كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل الآخر معه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥٦