تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي .

ا ه .

فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق ، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥٧