تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده منها الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى بينة شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم مال تحت يدها وخلفت تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد فهل يمنع من المعارضة ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من باب الوصي ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية وصي في التركتين خلافا للشافعي .

ا ه .

وفيه من الوكالة ، والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك الإيصاء .

.

.

إلخ .

وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة ، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصاية عامة .

ا ه .

وبه يحصل التوفيق .

ا ه .

وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام فروع المسألة فليرجع إليه .

( أقول ) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي .

ا ه .

بحمل الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي القاضي يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا عاما كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت .

كما أفاده الخير

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥٢