تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم اليتيمين بالأصالة ، والوصاية عليهما لزيد بتعميرها ، والصرف على ذلك ، والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ ، والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية الرجوع على الآذنات ، واليتيمين وحصل لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه الوصي صدق الرجل أدب الأوصياء من فصل الإنفاق .

وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به ، وفي فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض ، وفيه ذكر في مجموع النوازل ، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا ، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب لصغيره جاز وكذا لو أقر بالاستقراض .

ا ه .

ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه أوائل الإقرار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥١