تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر ، والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان .

والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء ، والله تعالى أعلم ا ه فاغتنم هذه التحريرات المفيدة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٥٠