تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يرجع عليه بعد بلوغه .

ا ه .

وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها .

ا ه .

وهذا صريح في أن كلا من الأب ، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على الولد الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال غائب رجع شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا لم يكن له مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة وينبغي الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي أنه لا رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة ، وفي ذلك حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز ، والحرج مدفوع بالنص وعلى ذلك مدار عامة أحكام الشرع ، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر من اشتراط الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء عن عدة كتب حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط وذكر في المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية أنه تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما هو في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه " قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب ، والوصي ، والثاني اشتراط الإشهاد في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٩